وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
ذهب كثير من أهل العلم من علماء المالكية والشافعية إلي أن النفاس أكثره ستين يوما وعلي قولهم فإن استمر الدم أو الصفرة والكدرة دون علامة الطهر من قصة أو جفوف فإن كل ذلك يعد نفاسا إلي أن تبلغ ستين يوما.
وعلي مذهب الحنابلة أن أكثر مدة النفاس أربعين يوما فإن استمر الدم أو الصفرة والكدرة بعد الأربعين ودون أن تري الطهر فإن ما زاد علي الأربعين يعد استحاضة وليس نفاسا فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ويجوز لها الصيام والجماع ولها كل أحكام الطاهرات. إلا أن يوافق الدم أو الكدرة والصفرة حيضها الذي اعتادت عليه فإن الدم والصفرة والكدرة يعد عندهم حيضا إذا وافق صفة الحيض ووقته.
والراجح أن النفاس أكثره أربعين يوما لما صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ( كانت النفساء علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فهذا الحديث يبين ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة وأقره من أمر دينها في حيضها ونفاسها حتي تعبد الله تعالي علي بصيرة ولو كان هناك ما يزيد عن تلك المدة لبينه صلي الله عليه وسلم وهذا مقام حاجة للعلم والبيان فلما لم يذكر أن هناك نفاسا أكثر من ذلك علم أن تلك المدة أكثر النفاس.
وعليه إذا استمر الدم أو الصفرة والكدرة بالنفساء أكثر من أربعين يوما ولا يوافق ذلك عادتها وحيضها فإن ما تراه يعد استحاضة علي الصحيح وليس نفاسا.